كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

798 - حديث مصارعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لركانة على شاة:
• قال ابن مفلح: (وقد صارع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركانة على شاة فصرعه، فأخذها، ثم عاد مرارًا، فأسلم، فرد النبي عليه الصلاة والسلام غنمه. رواه أَبو داود في "مراسيله" عن موسى بن إسماعيل عن حمَّاد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير. قال البيهقي: مرسل جيد، وأنه متصل ضعيف.
ورواه أَبو الشيخ: حدَّثنا إبراهيم بنُ علي، حدَّثنا ابن المقري، حدَّثنا أبي حدَّثنا حمَّاد عن عمرو عن سعيد عن ابن عبَّاس.
قال شيخنا: إسناد جيد، وروى أَبو الشيخ السبق فيه من وجه آخر، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - إظهار الحق، وهذا وغيره مع الكفار من جنس الجهاد، فهو في معنى الثلاثة (¬1) وجنسها جهاد) [الفروع 4/ 461 (7/ 189)].

799 - أخذ العوض في المسابقات التي تنفع في الدين:
• قال ابن القيم -بعد أن ذكر حديث مراهنة الصديق للمشركين في أن الروم سيغلبون-: (وقد اختلف أهل العلم في إحكام هذا الحديث ونسخه على قولين: فادعت طائفة نسخه ...
وادعت طائفة أنَّه محكم غير منسوخ، وأنه ليس مع مدعي نسخه حجة يتعين المصير إليها، قالوا: والرهان لم يحرم جملة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - هن في تسبيق الخيل ... وإنَّما الرهان المحرم الرهان على الباطل الذي لا منفعة فيه
¬__________
(¬1) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (وقد تقدم ذكرها، وهي: تأديب فرسه، وملاعبة أهله، ورميه).

الصفحة 578