كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

10 - تغير الماء بالنجاسة في محل التطهير:
• وقال ابن مفلح: (ولا يؤثر تغيره -أي الماء- في محل التطهير، وفيه قول، واختاره شيخنا، قال: والتفريق بينهما بوصف غير مؤثر لغة وشرعا) [الفروع: 1/ 84 - 85 (1/ 83)] (¬1).

11 - نجاسة الماء النجس حكمية:
• قال ابن مفلح: (وظاهر كلامهم -أي: الأصحاب- أن نجاسة الماء النجس عينية، وذكر شيخنا في "شرح العمدة": لا؛ لأنه يطهر غيره، فنفسه أولى، وأنه كالثوب النجس) [الفروع: 1/ 87 (1/ 86)] (¬2).
¬__________
= كقولهم: طهارة الماء إذا وقعت فيه نجاسة على خلاف القياس، وتطهير النجاسة على خلاف القياس، والوضوء من لحم الإبل، والفطر بالحجامة، والسلم، والإجارة، والحوالة، والكتابة، والمضاربة، والمزارعة، والمساقاة، والقرض، وصحة صوم الآكل الناسي، والمضيّ في الحج الفاسد، كل ذلك على خلاف القياس، فهل هذا صواب أم لا؟ فقال: ليس في الشريعة ما يخالف القياس، وأنا أذكر ما حصلته من جوابه بخطه ولفظه، وما فتح الله سبحانه لي بيمن إرشاده وبركة تعليمه وحسن بيانه وتفهيمه) ثم ساق الجواب.
وهذا الجواب مطبوع ضمن "مجموع الفتاوى" (20/ 504 - 584)، ويسمى: "رسالة في معنى القياس"، وقد فرقته على الأبواب حسب المسائل الفقهية الواردة فيه، ونص مسألة هذا الباب في "الفتاوى" (20/ 515 - 520) مع اختلاف بينهما في بعض المواضع.
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (10)، وانظر: "الفتاوى" (20/ 518)، وما نقله ابن القيم في المسألة السابقة.
(¬2) "شرح العمدة" (1/ 64)، "الاختيارات" للبعلي (11). =

الصفحة 58