كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

باب العارية
806 - حكم العارية:
807 - والاضطرار إلى السكنى في بيت إنسان لا يجد غيره:
• قال ابن القيم: (فإذا قدر أن قوما اضطروا إلى السكنى في بيت إنسان لا يجدون سواه، أو النزول في خان مملوك، أو استعارة ثياب يستدفئون بها، أو رحى للطحن، أو دلو لنزع الماء، أو قدر أو فأس، أو غير ذلك = وجب على صاحب بذله بلا نزاع، لكن هل له أن يأخذ عليه أجرا؟ فيه قولان للعلماء، وهما وجهان لأصحاب أحمد، ومن جوَّز له أخذ الأجرة حرَّم عليه أن يطلب زيادة على أجرة المثل.
قال شيخنا: والصحيح أنَّه يجب عليه بذل ذلك مجانا (¬1)، كما دل عليه الكتاب والسنة، قال تعالى: {فَوَيلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 4 - 7]. قال ابن مسعود، وابن عبَّاس، وغيرهما من الصحابة: هو [إعارة] (¬2) القدر والدلو والفأس ونحوهما.
وفي "الصحيحين" عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر الخيل-، قال: "هي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر: فرجل ربطها في سبيل الله، وأما الذي هي له ستر (¬3): فرجل ربطها تغنيا وتعففا، ولم ينس حق
¬__________
(¬1) في "الفتاوى" زيادة: (إذا كان صاحبها مستغنيا عن تلك المنفعة وعوضها).
(¬2) في الأصل: (إعادة)، وفي "الفتاوى": (عارية).
(¬3) من قوله: (فرجل ربطها) إلى هنا سقط من مطبوعة "الفتاوى".

الصفحة 585