كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
قائمًا فيها فعليه أجرة المثل، كوقف علو ربع أو دار مسجدًا، فإن وقف علو ذلك لا يسقط حق ملاك السفل، كذا وقف البناء لا يسقط حق ملاك الأرض) [الفروع 4/ 472 (7/ 200 - 202)] (¬1).
809 - ضمان العارية:
• قال ابن مفلح: (العارية المقبوضة مضمونة، نص عليه، لأن النفع غير مستحقٍّ، بخلاف عبد موصى بنفعه، وقاسها جماعة على المقبوض على وجه السوم، فدل على رواية مخرجة، وهو متجه، وذكر الحارثي خلافًا: لا يضمن، وذكره شيخنا عن بعض أصحابنا، واختاره صاحب "الهدي" فيه، وعنه: بلى إن شرطه، اختاره أَبو حفص وشيخنا) [الفروع 4/ 47 (7/ 204)] (¬2).
810 - إذا سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد:
• قال ابن مفلح: (ولو سلم شريك شريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط ولا تعد، بأن ساقها فوق العادة (¬3) ونحوه، لم يضمن. قاله شيخنا) [الفروع 4/ 477 (7/ 207 - 208)] (¬4).
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (31/ 8).
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (231).
(¬3) قال ابن قندس في "حاشيتة على الفروع": (السوق فوق العادة من صور التعدي، فيكون ضامنا، وقوله: "لم يضمن" يرجع إلى ما قبله، وهو ما إذا تلفت بلا تفريط ولا تعد، ويكون التقدير: فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن، والتعدي بأن ساقها فوق العادة).
(¬4) "الاختيارات" للبعلي (231).