كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

811 - إذا ادعى أنَّه زرع عارية، وقال رب الأرض: إجارة:
• قال ابن مفلح: (ولو قال: آجرتك، قال: أعرتني عقيب العقد، قبل قول القابض، فلا يغرم القيمة، وبعد مضي مدة لها أجرة يقبل قول المالك في الأصح في ماضيها، وله أجرة المثل، وقيل: المسمى، وقيل: أقلها، وكذا لو ادعى أنَّه زرع عارية، وقال ربها: إجارة (¬1). ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 478 (7/ 209)] (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) أي: فيقبل قول المالك.
(¬2) "الفتاوى" (30/ 249 - 250).

الصفحة 590