كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

باب الوديعة
812 - إذا أودع المودَع بلا عذر:
• قال ابن مفلح: (وإن أودعها بلا عذر ضمنها (¬1)، وقراره عليه، فإن علم الثاني فعليه، وعنه: لا يضمن الثاني إن جهل، اختاره شيخنا، كمرتهن، في وجه، واختاره شيخنا، ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل: له الإيداع بلا عذر) [الفروع 4/ 482) 7/ 213)] (¬2).

813 - إذا استعمل المُودَع كاتبًا خائنا أو عاجزا:
• قال ابن مفلح: (وإن استعمل كاتبا خائنا أو عاجزًا أثم بما أذهب من حقوق الناس، لتفريطه، ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 487 (7/ 219)] (¬3).

814 - إذا استأمنه أمير على ماله فخشي من حاشيته:
• قال ابن مفلح: (ومن استأمنه أمير على ماله فخشي من حاشيته إن منعهم من عادتهم المتقدمة: لزمه فعل ما يمكنه، وهو أصلح للأمير من تولية غيره، فيرتع معهم، لا سيما وللأخذ شبهة، ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 491 (7/ 222)] (¬4).
¬__________
(¬1) كذا في ط 1، وط 2، وفي "الإنصاف" (16/ 35): (ضمنا)، ولعل الصواب ما هنا، قال البعلي في "الاختيارات": (ولو أودع المودع بلا عذر ضمن، والمودع الثاني لا يضمن إن جهل، وهو رواية عن أحمد، وكذا المرتهن منه، وهو وجه في المذهب) ا. هـ.
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (244).
(¬3) "الفتاوى" (30/ 52)، "الاختيارات" للبعلي (206).
(¬4) "الاختيارات" للبعلي (206).

الصفحة 591