كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب الغصب
815 - مسألة:
816 - والزرع بلا إذن شريكه:
• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب: قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك، قال: ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه فأبى فللأول الزرع في قدر حقِّه بلا أجرة (¬1)، كدار بينهما فيها بنيان سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه، واختار ابن عقيل وغيره: أنَّه لرب الأرض كالحمل لرب الأم، لكن المنيّ لا قيمة له، بخلاف البذر، ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 500 (7/ 233 - 234)] (¬2).
817 - ضمان نقص المغصوب:
• قال ابن مفلح: (ويلزمه ضمان نقصه، ولو بنبات لحية أمرد، أو قطع ذنب حمار، وعنه: يضمن رقيقًا، أو بعضه بمقدَّر ولو شعرًا من حُرٍّ بمقدَّر من قيمته، كجنايته عليه، وفيها رواية: بما نقص، اختارها الخلال، وصاحب "المغني"، و"الترغيب"، وشيخنا) [الفروع 4/ 502 - 503 (7/ 236)] (¬3).
¬__________
(¬1) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (الذي نقله المصنِّف هنا عن أبي العباس، نقله عنه أيضًا في "الاختيارات"، ثم قال: واعتبر أَبو العباس في موضع آخر إذن ولي الأمر).
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (293)، وانظر: "الفتاوى" (30/ 143 - 145).
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (236).