كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

818 - ضمان الغاصب للمغصوب:
• قال ابن مفلح: (ويضمن مكيلا وموزونا تلف أو أتلفه بمثله .... ويضمن غيره بقيمته يوم تلفه، نقله الجماعة، وعنه: يوم غصبه، وعنه: أكثرهما، وعنه في مغصوب: بمثله، وقاله ابن أبي موسى ذكره جماعة، واختاره شيخنا، واحتج بعموم قوله: {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: 11]) [الفروع 4/ 507 (7/ 240 - 241)] (¬1).

819 - إذا ادعى الغاصب تلف المغصوب:
• قال ابن مفلح: (ويقبل قول غاصبه في تلفه في الأصح، فيطالبه مالكه ببدله، وقيل: لا، لأنَّه لا يدعيه، ولا قصاص في المال، مثل شق ثوبه، ونقل إسماعيل وموسى: يخيَّر، اختاره شيخنا) [الفروع 4/ 508) 7/ 242)] (¬2).

820 - إذا كان المغصوب مما تصح إجارته:
• قال ابن مفلح: (وما تصح إجارته: يلزمه أجرة مثله، نص عليه في قضايا، وفيها انتفاع (¬3)، ونقل ابن الحكم: لا، مطلقًا (¬4)، وظاهر "المبهج":
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (239)، وانظر: "الفتاوى" (20/ 562 - 563؛ 30/ 65).
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (239).
(¬3) قال ابن قندس في "حواشيه على الفروع": (أي: القضايا التي نص عليه فيها، أن الغاصب انتفع بالمغصوب).
(¬4) قال ابن قندس في "حواشيه على الفروع": (أي: سواء انتفع به -مثل: إن ركب الدابة وسكن الدار- أو لم يُنْتَفَعُ به - مثل: إن ترك الدابة من غير ركوب والدار بلا سكنى).

الصفحة 593