824 - إذا حبسه عن الانتفاع بملكه:
• قال ابن مفلح: (ولو حُبس مالك دواب فتلفت (¬3) لم يضمن، ذكره في "الانتصار" و"المغني" و"الترغيب"، وقيل: بلى، قال في "الترغيب": أَو فتح حرزًا، فجاء آخر فسرق، وعند شيخنا: يتوجه فيمن حبسه عن الانتفاع بملكه أن يضمنه بالتسبب) [الفروع 4/ 517 (7/ 254 - 255)] (¬4).
825 - بيع وكيل بيت المال لشيء من طريق المسلمين النافذة:
• قال ابن مفلح: ( ... فدل أنَّه لا يجوز لوكيل بيت مال المسلمين وغيره بيع شيء من طريق المسلمين النافذة، وأنه ليس لحاكم أن يحكم بصحته. وقاله شيخنا) [الفروع 4/ 519 - 520 (7/ 258)] (¬5).
826 - إذا لم يسد بئره سدا يمنع من التضرر بها:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ومن لم يسد بئره سدًا يمنع من التضرر
¬__________
(¬1) قال ابن قندس في "حواشيه على الفروع": "لم يذكر المصنِّف في هذه المسألة سوى ما ذكره عن الشيخ تقي الدين، ولم يعارضه، بل سكت عليه، فظاهره أنَّه قائل بذلك، وأنه لم يقع له في كلام الأصحاب غير ذلك ... الخ).
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (240).
(¬3) قال ابن قندس في "حواشيه على الفروع": (يعني: مالكُ الدوابِّ حبسَه غيرُه حتَّى تلفت دوابُّه).
(¬4) "الاختيارات" للبعلي (241).
(¬5) "الاختيارات" للبعلي (240).