كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

بها = ضمن ما تلفط بها) [الفروع 4/ 520 (7/ 258)] (¬1).

827 - إذا أمر رجلا بإمساك دابة ضاربة فجنت عليه:
• قال ابن مفلح: (ولا يضمن ما أتلفت البهيمة صيد حرم وغيره، أطلقه الأصحاب، ويتوجه إلَّا الضارية (¬2)، ولعله مرادهم، وقد قال شيخنا فيمن أمر رجلًا بإمساكها: ضمنه إن لم يعلمه بها) [الفروع 4/ 521 (7/ 260)] (¬3).

828 - ضمان جناية ولد الدابة:
• قال ابن مفلح: (ويضمن جناية ولدها في المنصوص، واختار (¬4) شيخنا: إن فرط، نحو أن يعرفه شموسًا) [الفروع 4/ 523 (7/ 262)] (¬5).

829 - العقوبة المالية:
830 - والصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه:
• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: ومن العقوبة المالية: إتلاف الثوبين المعصفرين كما في "الصحيح" في حديث عبد الله بن عمرو، وإراقة عمر اللبن الذي شيب بالماء للبيع، وأن الصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه) [الفروع 4/ 524 (7/ 264)] (¬6).
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (198).
(¬2) في ط 1: (الضاربة)، والمثبت من ط 2.
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (240).
(¬4) في ط 1: (واختاره).
(¬5) "الاختيارات" للبعلي (240).
(¬6) "الفتاوى" (28/ 109 - 111، 114 - 115)، "الاختيارات" للبعلي (240).

الصفحة 597