كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
831 - إذا رد المغصوب بعد موت المغصوب منه:
832 - وإذا حبسه عند وقت حاجته:
• قال ابن مفلح: (ومن ندم ورد بعد موت المغصوب منه ما غصبه = برئ من إثمه، لا من إثم الغصب، نقله حرب، وعند شيخنا: له مطالبته، لتفويته الانتفاع به في حياته، كما لو مات الغاصب فرده وارثه، نقله حنبل، قال شيخنا: ولو حبسه عند وقت حاجته -كمدة شبابه- ثم رده في مشيبه، فتفويت تلك المنفعة ظلم يفتقر إلى جزاء) [الفروع 4/ 526 (7/ 266)] (¬1).
833 - انتقال الحقِّ من المورث إلى الوارث:
• قال ابن القيم: ( ... وأما مسألة المال فقد اختلف فيها:
فقالت طائفة: إذا أدى ما عليه من المال إلى الوارث فقد برئ من عهدته في الآخرة كما برئ منها في الدنيا.
وقالت طائفة: بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية عليه يوم القيامة ... وفصل شيخنا -رحمه الله- بين الطائفتين، فقال: إن تمكن الموروث من أخذ ماله والمطالبة به، فلم يأخذه حتَّى مات = صارت المطالبة به للوارث في الآخرة، كما هي كذلك في الدنيا؛ وإن لم يتمكن من طلبه وأخذه، بل حال بينه وبينه ظلمًا وعدوانًا - فالطلب له في الآخرة) [الداء والدواء 224].
وانظر: ما يأتي في المسألة رقم (837).
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (240 - 241).