كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

باب الشفعة
839 - إذا اكترى نصف حانوت جاره:
• قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا وجها فيمن اكترى نصف حانوت جاره: للمكتري الأول الشفعة من الثاني) [الفروع 4/ 529 (7/ 268)].

840 - العقار الذي تثبت فيه الشفعة:
• قال ابن مفلح: (وإنما تثبت في عقار (¬1) تجب قسمته، وعنه: أو لا (¬2)، اختاره ابن عقيل وأبو محمد الجوزي وشيخنا) [الفروع 4/ 529 (7/ 268 - 269)] (¬3).

841 - شفعة الجار مع الشركة في الحقوق كالطريق ونحوه:
• قال ابن القيم: ( ... فأهل الكوفة: يثبتون شفعة الجوار، مع تميز الطرق والحقوق، وأهل المدينة: يسقطونها، مع الاشتراك في الطويق والحقوق، وأهل البصرة: يوافقون أهل المدينة، إذا صرفت الطوق، ولم يكن هناك اشتراك في حق من حقوق الأملاك، ويوافقون أهل الكوفة إذا اشترك
¬__________
(¬1) قال ابن قندس في "حواشيه على الفروع": (ظاهر كلامهم أن العقار: الأرض فقط، وأن الغراس والبناء ليس بعقار، لقوله: إن الغراس والبناء المفرد لا شفعة فيه، لأنه ليس بعقار، وإنما يؤخذ الغراس والبناء تبعا، أي: إذا بيع الغراس والبناء مع الأرض، يؤخذ بالشفعة تبعا للأرض ... الخ) وهو مهم فليراجعه من أحب الازدياد.
(¬2) قال ابن قندس في "حواشيه على الفروع": (أي: لا يجب قسمته).
(¬3) "الفتاوى" (30/ 381 - 382)، "الاختيارات" للبعلي (243).

الصفحة 604