كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب اللقطة
846 - لقطة الحرم لا تملك:
• قال ابن القيم: (وقد روى أبو داود في "سننه": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج وقال ابن وهب. يعني: يتركها حتى يجدها صاحبها.
قال شيخنا: وهذا من خصائص مكة، والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك: أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة، فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها، بخلاف غيرها من البلاد) [زاد المعاد 3/ 453 - 454].
• وقال ابن مفلح: (وعنه (¬1): لا تملك لقطة الحرم، اختاره شيخنا وغيره من المتأخرين) [الفروع 4/ 568 (7/ 315)] (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) أي: الإمام أحمد.
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (246).