كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
بإعادته إلى مثل ما كان، وبضمان ما فوته من غير منفعة، وعلى ولاة الأمور إلزامه بما يجب عليه، فإن أبي: عوقب بحبس وضرب ونحوه، فإن المدين يعاقب بذلك، فكيف بمن امتنع من فعل واجب مع تقدم ظلم) [الفروع 4/ 581 - 582 (7/ 329 - 330)] (¬1).
850 - الوقف على نفسه:
• قال ابن مفلح: (ولا على نفسه (¬2)، وعنه: يصح. ذكره في "المذهب" ظاهر المذهب، واختاره ابن أبي موسى وابن عقيل (¬3) وأبو المعالي وشيخنا، كشرط غلته له، أو لولده مدة حياته في المنصوص) [الفروع 4/ 585 (7/ 335 - 336)] (¬4).
851 - حيلة لوقف الإنسان على نفسه إذا قيل بعدم صحته:
• قال ابن القيم: (قال شيخنا: ومن الحيل الجديدة التي لا أعلم بين فقهاء الطوائف خلافا في تحريمها أن يريد الرجل أن يقف على نفسه وبعد (¬5) موته على جهات متصلة، فيقول له أرباب الحيل: أقر أن هذا المكان الذي بيدك وقف عليك من غيرك، ويعلمونه الشروط التي يريد
¬__________
(¬1) انظر: "الاختيارات" للبعلي (246).
(¬2) قال المرداوي في "تصحيح الفروع": (قوله: "ولا" يصح الوقف "على نفسه" ... الخ).
(¬3) نبه المرداوي في "تصحيح الفروع" إلى أن هذا النقل عن ابن أبي موسى وابن عقيل فيه نظر.
(¬4) "الاختيارات" للبعلي (247).
(¬5) في الأصل: (بعد)، والتصويب من "بيان الدليل".