كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
857 - إذا شرط النظر له بعد موته فعزل نفسه أو فسق:
• قال ابن مفلح: (ومن شرط نظره له لم يعزله بلا شرط، وإن شرطه لنفسه ثم لغيره، أو فوضه إليه، أو أسنده، فوجهان، وللناظر بالأصالة (¬1) النصب والعزل، وكذا للناظر بالشرط -إن جاز للوكيل التوكيل-، ومن شرطه له إن مات (¬2) فعزل نفسه، أو فسق فكموته، لأن تخصيصه للغالب. ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 593 (7/ 344 - 347)] (¬3).
858 - لا نظر لغير الناظر معه:
• قال ابن مفلح: (وللناظر التقرير في الوظائف، ذكروه في ناظر المسجد، وذكر في "الأحكام السلطانية": أنه يقرِّر في الجوامع الكبار الإمام، ولا يتوقف الاستحقاق على نصبه (¬4) إلا بشرط، ولا نظر لغيره معه. أطلقه الأصحاب، وقاله شيخنا) [الفروع 4/ 593] (¬5).
859 - للحاكم ضم أمين إلى الناظر إن حصل منه تفريط أو كان متهما:
• قال ابن مفلح: (وللحاكم النظر العام، فيعتوض عليه إن فعل ما لا يسوغ، وله ضم أمين مع تفويطه أو تهمته يحصل به المقصود. قاله شيخنا وغيره) [الفروع 4/ 594 (7/ 394)] (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: كلام ابن قندس حول هذه العبارة في "حاشيته على الفروع" (7/ 346).
(¬2) بأن يقول: النظر بعد موته له، كما يأخذ من كلام المرداوي في "تصحيح الفروع".
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (251).
(¬4) في ط 1: (نصه)، والمثبت من ط 2.
(¬5) انظر: "الإنصاف" (7/ 62 - 63).
(¬6) "الاختيارات" للبعلي (251).