كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

860 - إذا ثبت فسق الناظر ثم تاب:
861 - وإذا فرط سقط مما له بقدر ما فوته:
• قال ابن مفلح: (ومن ثبت فسقه، أو أصر (¬1) متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه = قدح فيه، فإما أن ينعزل، أو يُعزل، أو يضم إليه أمين، على الخلاف المشهور (¬2)، ثم إن صار هو أو الوصي أهلا: عاد، كما لو صرح به، وكالموصوف. ذكره شيخنا، قال: ومتى فرط سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب) [الفروع 4/ 594 - 595 (7/ 349 - 350)] (¬3).

862 - ما يأخذه العامل إذا لم يسم له شيء:
863 - وإذا أطلق النظر لحاكم دون تحديد المذهب:
864 - وشرط الواقف النظر لذي مذهب معين دائما:
865 - وإذا وقف لمدرس وفقهاء فمن الذي يقدر أعطياتهم؟
• قال ابن مفلح: (وفي "الأحكام السلطانية" في العامل يستحق ماله إن كان معلومًا، فإن قصر فترك بعض العمل = لم يستحق ما قابله، وإن كان بجناية منه استحقه، ولا يستحق لزيادة، وإن كان مجهو لا فأجرة مثله، فإن كان مقدرًا في الديوان وعمل به جماعة = فهو أجر المثل، وإن لم يسم له
¬__________
(¬1) في "الاختيارات" للبعلي: (أضر).
(¬2) علق على هذا ابن قندس في "حاشيته على الفروع"، والمرداوي في "تصحيح الفروع".
(¬3) انظر: "الاختيارات" للبعلي (251 - 252)، وانظر "حاشية الفروع" لابن قندس (11/ 367 - 368).

الصفحة 614