كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
867 - إذا لم يقم العامل بوظيفته غَيَّره من له الولاية:
• قال ابن مفلح: (وقال (¬1): ومن لم يقم بوظيفته غَيَّرَه من له الولاية لمن يقوم بها إذا لم يتب الأول، ويلتزم بالواجب) [الفروع 4/ 597 (7/ 354)] (¬2).
868 - ليس للناس أن يولوا عليهم الفساق:
869 - ومحاسبة عمال الوقف والسؤال عن حالهم:
870 - ومباشرة الإمام المحاسبة بنفسه:
• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: قد تجوز الصلاة خلف من لا تجوز توليته، وليس للناس أن يولوا عليهم الفساق، وإن نفذ حكمه أو صحت الصلاة خلفه.
وقال أيضًا: اتفق الأئمة على كراهة الصلاة خلفه، واختلفوا في صحتها، ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته.
وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد، فالإمامة لمن رضوه، لا اعتراض للسلطان عليهم، وليس لهم صرفه ما لم يتغير حاله، وليس له أن يستنيب إن غلب، ولهم انتساخ كتاب الوقف والسؤال عن حاله (¬3).
¬__________
(¬1) في حاشية ط 1: (وفي هامش مخطوط الأزهر: أي: شيخنا).
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (253).
(¬3) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (قال الحارثي في "شرح المقنع": قال أصحابنا -ابن أبي موسى والسامري وغير واحد-: لا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف أمر الوقف، إذا كان أمينا، ولهم مسألته عما يحتاجون إلى عمله من =