كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
872 - نفقة عمارة الوقف:
• قال ابن مفلح: (وتجب عمارته بحسب البطون، ذكره شيخنا، وذكر غيره: لا تجب، كالطلق، وتقدم عمارته على أرباب الوظائف، وقال شيخنا: الجمع بينهما حسب الإمكان، بل قد يجب) [الفروع 4/ 599 - 600 (7/ 357)] (¬1).
873 - ما يلزم العمل به من شروط الواقف وما لا يلزم:
874 - ومن قدر له الواقف شيئًا فاستحق أكثر بموجب الشرع:
• قال ابن مفلح: ( ... ويرجع إلى شرطه (¬2) في تقديم وتسوية وجمع وضد ذلك، واعتبار وصف وعدمه، وعدم إيجاره أو قدر المدة، واختار شيخنا لزوم العمل بشرط مستحب خاصة، وذكره ظاهر المذهب؛ لأنه لا ينفعه ويعذر غيره، فبذل المال فيه سفه ولا يجوز، وأيده الحارثي بنصه ... في شرط أجرة للناظر.
وقال شيخنا: ومن قدر له الواقف شيئًا، فله أكثر إن استحقه بموجب الشرع، وقال: الشرط المكروه باطل، اتفاقًا) [الفروع 4/ 600 (7/ 357 - 358)] (¬3).
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (254).
(¬2) أي: شرط الواقف.
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (253، 254)، وانظر: "الفتاوى" (31/ 13 - 14، 47 - 50، 57 - 64)، "جامع المسائل" (3/ 336).