كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
قال: ومِنْ أَكْلِ المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم، وقوم لهم جهات معلومها كبير (¬1) يأخذونه ويستنيبون بيسير.
وقال أيضًا: النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز، ولو عينه الواقف، إذا كان مثل مستنيبه، وقد يكون في ذلك مفسدةٌ راجحةٌ (¬2)، كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة) [الفروع 4/ 604 (7/ 361 - 362)] (¬3).
¬__________
= ونحوه، لأنا نقول: أولًا: لا نسلم أن ذلك أجرة محضة، بل هو رزق وإعانة على العلم بهذه الأموال. انتهى
والظاهر أن الشيخ تقي الدين أخذ اختياره من هذا، وهذا هو الصواب ... ) ا. هـ المقصود.
(¬1) في ط 1: (كثير)، والمثبت من ط 2.
(¬2) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (من خط ابن مغلي رحمه الله عنه تعالى: كذا في النسخ، وصوابه: إن لم يكن في ذلك مفسدة راجحة. كذا هو في "فتاوى الشيخ") اهـ.
وقال المرداوي في "تصحيح الفروع" -بعد أن نقل كلام ابن مغلي-: (قلت: لو قيل: "وقد يكون في مثل ذلك مصلحة راجحة" = لكان أولى، ثم وجدت ابن نصر الله في "حواشيه" قال: لعله مصلحة. انتهى، لكن المرجع في ذلك إلى ما قاله الشيخ تقي الدين، ثم وجدت الشيخ تقي الدين قال في بعض "فتاويه": وبكل حال، فالاستخلاف في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز، ولو نهى الواقف عنه، إذا كان النائب مثل المستنيب ولم يكن في ذلك مفسدة راجحة) ا. هـ.
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (223، 256، 257)، وانظر: "الفتاوى" (28/ 572، 31/ 42).