كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
فكذا ولدهما) [الفروع 4/ 612 (7/ 369 - 371)] (¬1).
885 - إذا قال: أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث، ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط، ثم نسلهم وعقبهم:
886 - وإذا قال: ومن مات عن غير ولد وإن سفل = فنصيبه لإخوته، ثم نسلهم وعقبهم:
• قال ابن مفلح: (ولو قال: أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث، ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط، ثم نسلهم وعقبهم، ثم الفقراء، على أن من مات منهم وترك ولدًا وإن سفل فنصيبه له، فمات أحد الطبقة الأولى، وترك بنتا فماتت، ولها أولاد. فقال شيخنا: ما استحقته قبل موتها لهم، ويتوجه: لا (¬2).
ولو قال: ومن مات عن غير ولد وإن سفل = فنصيبه لإخوته، ثم نسلهم
¬__________
= يستحقه، ونصيب أبيه هو ما استحقه أبوه بالإحالة دون هذا العائد؟ هذا فيه وجهان، حكاهما أبو العباس - رضي الله عنه - ورجح الثاني كما أشار إليه المصنف كما ذكرنا، والله أعلم) ا. هـ.
(¬1) انظر: "الاختيارات" للبعلي (259 - 260).
(¬2) قال المرداوي في "تصحيح الفروع": (الذي يظهر ما وجهه المصنف، وأن أولادها لا يستحقون شيئًا، لأن الواقف لم يعط من ولد الظهر والبطن إلا الأولاد وأولاد الأولاد، ثم خص أولاد الظهر بعدهما بالوقف، وأولاد هذه البنت ليسوا من أولاد الظهر، وهي من الطبقة الثانية، وقوله: "على أن من مات منهم وترك ولدا وإن سفل فنصيبه له" يعني: إن كان من أهل الوقف المذكور أولًا، وأولادها ليسوا منهم، والله أعلم) ا. هـ.