كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

وعقبهم، عَمَّ من لم يعقما، ومن أعقب ثم انقطع عقبه، لأنه لا يقصد غيره، واللفظ يحتمله: فوجب الحمل عليه قطعًا. ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 612 (7/ 371 - 372)] (¬1).

887 - لا فرق بين العطف بالواو والفاء وثم:
• قال ابن مفلح: (وعموم كلامهم: لا فرق بين العطف بواو وفاء وثم. قاله شيخنا) [الفروع 4/ 614 (7/ 375)] (¬2).

888 - أزواجه من أهله ومن أهل بيته:
• قال ابن مفلح: (وعنه: أزواجه من أهله ومن أهل بيته، ذكره شيخنا، وقال: في دخولهن في آله وأهل بيته روايتان، واختار الدخول، وأنه قول الشريف، ولفظ أهل بيته يضارع آله، وأن الشخص يدخل فيهما (¬3) لا في أهله، لأنه ممن يؤهل بيته لا نفسه) [الفروع 4/ 615 - 616 (7/ 377)].
وانظر ما تقدم في المسألة رقم: (195).

889 - الغلام الذي ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام:
• قال ابن مفلح: (والصبي والغلام من لم يبلغ، ومثله اليتيم بلا أب، ولو جهل بقاء أبيه فالأصل بقاؤه في ظاهر كلامهم، وقال شيخنا: يعطى من
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (260).
(¬2) انظر: "الفتاوى" (31/ 66 - 67، 146، 151).
(¬3) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: في آله وأهل بيته، فإذا وقف الشخص على آله وأهل بيته دخل الواقف في الوقف، وإذا وقف على أهله لا يدخل الواقف) ا. هـ.

الصفحة 627