كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

وشحم الميتة "و: ش" أومأ إليه في رواية ابن منصور، ومال إليه شيخنا) [الفروع: 1/ 106 (1/ 117)] (¬1).

18 - جلد الحيوان غير المأكول:
• قال ابن مفلح: (ولا يطهر جلد غير مأكول ولو آدميا -قلنا ينجس بموته "م ر" قاله القاضي وغيره- بذبحه ... فلا يجوز ذبح الحيوان لذلك " هـ" قال شيخنا: ولو في النزع) [الفروع: 1/ 107 (1/ 118)] (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (43).
(¬2) انظر: "شرح العمدة" (1/ 126)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (رقم: 20)، "الاختيارات" للبعلي (42 - 43).

الصفحة 63