كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
892 - إعطاء من صار مستحقا قبل القسمة:
• قال ابن مفلح: (قال (¬1): ويعطى من صار مستحقًا قبل قسمة المال كزكاة) [الفروع 4/ 619 (7/ 381)].
893 - إذا قال: "ضع ثلثي حيث أراك الله":
• قال ابن مفلح: (وذكر القاضي و"الترغيب": أن "ضع ثلثي حيث أراك الله أو في سبيل الله" = البر والقربة لفقير ومسكين وجوبا، والأصح: لا، كفقراء قرابته، مع أن قريبا لا يرثه أحق، فيبدأ بهم، نص عليه.
قال شيخنا: ولهذا في وجوب وصيته لهم الخلاف، فدل أن مسألتنا كهي) [الفروع 4/ 619 (7/ 381)].
894 - الأشراف:
• قال ابن مفلح: (والأشراف أهل بيت النبي - عليه السلام -، ذكره شيخنا، قال: وأهل العراق كانوا لا يسمون "شريفا" إلا من كان من بني العباس، وكثير من أهل الشام وغيرهم لا يسمون إلا من كان علويا.
قال: ولم يعلق عليه الشارع حكما في الكتاب والسنة ليتلقى حده من جهته.
والشريف في اللغة: خلاف الوضيع والضعيف، وهو الرياسة والسلطان، ولما كان أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أحق البيوت بالتشريف صار من كان من أهل البيت شريفا) [الفروع 4/ 620 (7/ 382)] (¬2).
¬__________
(¬1) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية.
(¬2) "مختصر الفتاوى المصرية" (565 - 567)، وانظر: "الفتاوى" (31/ 93 - 94).