كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
898 - يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة:
• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها، كمعرفة كون الغارس غرسه بماله بحكم إجارة وإعارة أو غصب) [الفروع 4/ 631 (7/ 397)] (¬1).
899 - اتخاذ المسجد طريقا ونحو ذلك مما يمنع منه:
• قال ابن مفلح: (ومنع شيخنا اتخاذه طريقا. قال: والاتخاذ والاستئجار كبيع وشراء، وقعود صانع وفاعل فيه لمن يكنزيه (¬2)، وكبضاعة (¬3) لمشتر لا يجوز) [الفروع 4/ 635 (7/ 402)] (¬4).
900 - اتخاذ المسجد مقيلا ومبيتا:
• قال ابن مفلح: (وعنه: يكره (¬5) مقيلًا ومبيتًا، ومنعهما شيخنا لغني) [الفروع 4/ 636 (7/ 403)] (¬6).
901 - معنى قول الفقهاء: "يصح الوقف على أهل الذمة":
• قال ابن القيم: ( ... كما وقع لبعض من نصب نفسه للفتوى من أهل
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (257)، وانظر: (217).
(¬2) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: الصانع والفاعل لا يقعد في المسجد لأجل انتظار من يأتي إليه يستأجره) ا. هـ.
(¬3) في ط 1: (كبضاعة)، والمثبت من ط 2.
(¬4) انظر: "الفتاوى" (22/ 193، 195 - 198).
(¬5) أي: اتخاذ المسجد.
(¬6) "الفتاوى" (22/ 195 - 198، 204).