كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

باب الهبة
902 - مكافأة من له يد أو نعمة عليه:
• قال ابن مفلح: (وكذا اختار شيخنا في "رد الرافضي" أن من العدل الواجب مكافأة من له يد أو نعمة ليجزيه بها) [الفروع 4/ 638 (7/ 406)] (¬1).

903 - اقتضاء الهبة العوض:
• قال ابن مفلح: (وقيل: الهبة تقتضي عوضا، وقيل: مع عرف، فلو أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له حاجة فلم يف: فكالشرط. واختاره شيخنا.
وإن شرطه معلومًا: صحت، كعارية، وقيل: بقيمتها بيعا (¬2). وعنه: هبة. وقيل: لا يصح، كنفي ثمنٍ (¬3) وكمجهول. وعنه: يصح فيه، ذكره شيخنا ظاهر المذهب) [الفروع 4/ 639 (7/ 406 - 407)] (¬4).

904 - إذا خص بعض ولده أو فضله في العطية، ومات قبل رجوعه:
• قال ابن مفلح: (وإن خص بعضهم (¬5) أو فضله -وقيل: لغير معنى
¬__________
(¬1) "منهاج السنة" (7/ 382؛ 8/ 500)، "الاختيارات" للبعلي: (265).
(¬2) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: يكون حكمها حكم البيع من ثبوت الخيار والشفعة ونحو ذلك من أحكام البيع).
(¬3) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (مراده -والله أعلم-: كما لو قال: بعتك هذا بلا ثمن، والجامع بينهما أن الثمن من مقتضى البيع، وعدم العوض من مقتضى الهبة، ونفي الثمن في البيع مفسد، فكذلك ذكر العوض في الهبة).
(¬4) "الفتاوى" (31/ 283 - 284)، "الاختيارات" للبعلي: (265).
(¬5) أي: أولاده.

الصفحة 635