كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

فيه- سوَّى برجوع، لم يذكر أحمد غيره في رواية الخرقي وأبي بكر، والأشهر: وكذا بإعطاء، ونص عليه، وعنه: لا في مرضه، ونقل الميموني وغيره: لا ينفذ، وقال أبو الفرج وغيره: يؤمر برده، وإن مات قبله تبينا لزومه (¬1)، ذكره القاضي وغيره. وعنه: لورثته الرجوع، اختاره ابن بطة وأبو حفص وشيخنا) [الفروع 4/ 645 (7/ 413)] (¬2).

905 - رجوع المرأة إذا أبرأت زوجها من صداقها خوفا من وقوع الطلاق المعلق بالإبراء:
• قال ابن مفلح: (ولو قال: هي طالق ثلاثًا إن لم تبرئني، فأبرأته: صح، وهل ترجع؟ ثالثها: ترجع إن طلقها، ذكره شيخنا وغيره) [الفروع 4/ 649 - 650 (7/ 418)] (¬3).

906 - تصرف الأب في مال ولده قبل تملكه:
• قال ابن مفلح: (وله أن يتملك -خلافا لابن عقيل- من مال ولده مطلقا ما لم يضره، نص عليه (¬4) ... ولا يصح تصرفه فيه قبل تملكه، على
¬__________
(¬1) أي: أنه يثبت للمعطَى.
(¬2) "الفتاوى" (31/ 295، 297)، "الاختيارات" للبعلي (268).
(¬3) انظر: "الفتاوى" (32/ 286)، "الاختيارات" للبعلي (269).
(¬4) قال ابن قندس في "حواشيه على الفروع": (قال في "الاختيارات": ليس للأب الكافر تمليك [كذا، وفي المطبوعة و"الإنصاف": تملك، ولعله الصواب، مال ولده المسلم، لا سيما إذا كان الولد كافرا فأسلم، وليس له أن يرجع في عطيته إذا كان وهبه في حال الكفر فأسلم الولد، فأما إذا وهبه حال إسلام الولد ففيه نظر.
وقال أبو العباس في موضع آخر: فأما الأب والأم الكافرة فهل لهما أن يتملكا على =

الصفحة 636