كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
الأصح، وقال شيخنا: ويقدح في أهليته لأجل الأذى، سيما بالحبس) [الفروع 4/ 652 (7/ 421)].
907 - الإهداء للشافع ونحوه:
• قال ابن مفلح: (ونقل أبو الحاوث فيمن سأل الحاجة، فسعى معه فيها، فيهدى له، قال: إن كان شيء من البر وطلب الثواب كرهته له.
ونقل صالح فيمن ود الوديعة، فيهدى له: إن علم أنه لأداء أمانته لم يقبل، إلا أن يكافئه.
ونقل يعقوب: لا ينبغي للخاطب إذا خطب لقوم أن يقبل لهم هدية.
فهاتان ووايتان، واختار شيخنا التحريم، قال: وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر، قال: ورخص فيه بعض المتأخرين، جعله من باب الجعالة) [الفروع 4/ 655 (7/ 424)] (¬1).
¬__________
= الولد المسلم أو يرجعا في الهبة؟ يتوجه أن يخرج فيه وجهان، على الروايتين في وجوب النفقة مع اختلاف الدين، بل يقال: إذا قلنا: لا تجب النفقة مع اختلاف الدين فالتمليك أبعد، وإن قلنا: تجب النفقة فالأشبه ليس لهما التمليك، والأشبه أنه ليس للأب المسلم أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئًا، فإن أحمد علل الفرق بين الأب وغيره، بأن الأب يحوز مال ابنه، ومع اختلاف الدين لا حوز) ا. هـ.
(¬1) "الفتاوى" (31/ 287)، وانظر: "الاختيارات" (265 - 266).