كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

باب الموصى إليه
910 - مسألة:
911 - النظر إنما يكون للناظر الخاص الكافي لا للحاكم:
• قال ابن مفلح: (ولا نظر لحاكم مع وصيٍّ خاصٍ كافٍ، قال شيخنا -فيمن وصى إليه بإخراج حجة-: ولاية الدفع والتعيين للناظر الخاص "ع"، وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته، أو فعله محرما.
فظاهره: لا نظر ولا ضم مع وصيٍّ متهم، وهو ظاهر كلام جماعة، وتقدم كلامه في ناظر الوقف) [الفروع 4/ 708 (7/ 487)] (¬1).

912 - ما ينفقه الوصي المتبرع في ثبوت الوصية:
• قال ابن مفلح: (وما أنفقه وصيٌّ متبرعٌ بمعروف في ثبوتها من يتيم. ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 712 (7/ 492)] (¬2).

913 - إذا أوصى الوصي بإعطاء مدع دينا بيمينه:
• قال ابن مفلح: (وإن وصاه بإعطاء مدع دينا بيمينه نقده من رأس ماله. قاله شيخنا) [الفروع 4/ 716 (7/ 495)] (¬3).
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (280).
(¬2) "الفتاوى" (31/ 333)، و "الاختيارات" للبعلي (280)، وعبارته: (وما أنفقه وصي متبرع بالمعروف في ثبوت الوصية فمن مال اليتيم).
(¬3) "الفتاوى" (31/ 320 - 322)، "الاختيارات" للبعلي (281).

الصفحة 641