كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
914 - إذا قال للوصي: تدفع هذا إلى يتامى فلان:
• قال ابن مفلح: (ولو قال: تدفع هذا إلى يتامى فلان فإقرار بقرينة، وإلا وصية (¬1). ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 717 (7/ 496)] (¬2).
¬__________
(¬1) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: إن لم تكن قرينة، فهو وصية).
(¬2) "الفتاوى" (31/ 305)، "الاختيارات" للبعلي (281).