كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
921 - إذا جهل السابق في الوفاة:
• قال ابن مفلح: (وإن ادعى ورثة كل ميت سبق الآخر ولا بينة، أو تعارضت تحالفا ولم يتوارثا، نص عليه، اختاره الأكثر.
وقال جماعة: بلى، وخرجوا منها: المنع في جهلهم الحال، واختاره شيخنا) [الفروع 5/ 44 (8/ 57)] (¬1).
922 - المطلقة في مرض الموت:
• قال ابن مفلح: (وإن لم يتهم بقصد حرمانها كتعليقه إبانتها في مرض موته على فعل لها منه بد فتفعله عالمة به، أو أبانها بسؤالها فيه، فكصحيح.
وعنه: كمتهم، صححها في "المستوعب" وشيخنا، كمن سألته طلقة فطلقها ثلاثا) [الفروع 5/ 47 (8/ 60)].
923 - إذا تزوج في حال مرض موته بقصد المضارة:
• قال ابن مفلح: (وجزم بعضهم: إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث أو بعضه = لم ترثه في الأصح، فيتوجه منه: لو تزوج في مرضه مضارَّة لينقص إرث غيرها وأقرت به = لم ترثه.
ومعنى كلام شيخنا - وهو ظاهر كلام غيره: ترثه؛ لأن له أن يوصي بالثلث، قال: ولو وصى بوصايا أخر، أو تزوجت المرأة بزوج يأخذ النصف
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (31/ 356)، "الاختيارات" للبعلي (282)، وانظر: "الإنصاف" للمرداوي (7/ 257 - 258. ط: الفقي).