كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

وقال ابن مفلح: (فإذا فرغ (¬1) مسح بيساره ذكره من أصله، وهو الدرز (¬2) -أي: من حلقة الدبر إلى رأسه-، ثم ينتره ثلاثا. نص على ذلك، وظاهره يستحب ذلك كله ثلاثا، وقاله الأصحاب، وذكر جماعة: ويتنحنح. زاد بعضهم: ويمشي خطوات. وعن أحمد - رضي الله عنه - نحو ذلك، وقال شيخنا: ذلك كله بدعة، ولا يجب باتفاق الأئمة. وذكر في "شرح العمدة" قولا: يكره نحنحة ومشي ولو احتاج إليه لأنه وسواس) [الفروع: 1/ 118 (1/ 136)] (¬3).

21 - الاستجمار في الصفحتين والحشفة:
• قال ابن مفلح: (ونص أحمد: لا يستجمر في غير المخرج. وقيل: يستجمر في الصفحتين والحشفة "و: ش" واختار شيخنا وغيره ذلك للعموم) [الفروع: 1/ 119 (1/ 137)] (¬4).

22 - الاستجمار بما نهي عنه:
• قال ابن مفلح: (ولا يجوز بمطعوم ولو طعام بهيمة، صرح به جماعة، منهم أبو الفرج، وروث "هـ، م" وعظم "هـ، م" ... وانفرد شيخنا بإجزائه بروث وعظم، وظاهر كلامه: وبما نهي عنه، قال: لأنه لم ينه عنه لأنه
¬__________
(¬1) أي: من بوله.
(¬2) في ط 1: (الدبر)، والمثبت من ط 2، وقال في "المطلع" (12): (قال أبو عبد الله السامري: هو الدرز الذي تحت الأنثيين من حلقة الدبر) ا. هـ.
(¬3) انظر: "الفتاوى" (21/ 106 - 107)، "شرح العمدة" (1/ 151)، "الاختيارات" للبعلي (16).
(¬4) "الاختيارات" للبعلي (17).

الصفحة 65