كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
الإيمان والهجرة أولى ممن ليس بقرابة وإن كان مؤمنًا مهاجرًا, ولما فتحت مكة توارثوا، ومن لزمته الهجرة ولم يهاجر: فالآية فيه، إلا من له هناك نصرة وجهاد بحسبه فيرث) [الفروع 5/ 50 (8/ 63)] (¬1).
وانظر: ما يأتي في المسألة بعد التالية.
925 - إرث المسلم من قريبه المرتد:
• قال ابن القيم: (وكثير من العلماء يورث المسلم مال المرتد إذا مات على ردته، وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخنا) [أحكام أهل الذمة 2/ 646 - 647].
• وقال ابن مفلح: (ولا يرث مرتد أحدًا، فإن أسلم قبل القسمة فالروايتان؛ وإن قتل عليها أو مات: فماله فيء. وعنه: لوارث مسلم؛ اختاره شيخنا, لأنه المعروف عن الصحابة: عليّ وابن مسعود، ولأن ردته كمرض موته) [الفروع 5/ 51 (8/ 65)] (¬2).
926 - توريث المعتق عبده الكافر بالولاء:
927 - من أسلم على ميراث قبل قسمته:
• قال ابن القيم: (وهذه المسائل الثلاث من محاسن الشريعة، وهي: توريث من أسلم على ميراث قبل قسمته، وتوريث المعتق عبده الكافر بالولاء، وتوريث المسلم قريبه الذمي، وهي مسألة نزاع بين الصحابة
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (283).
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (283).