كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
كتاب العتق
932 - مسألة:
• قال ابن مفلح: (وعتق ذكر أفضل. وعنه: أنثى لأنثى. وعنه: أمتين كعتقه رجلًا). . إلى أن قال: (قال شيخنا: وتزويجه بها وعتقه من انعقد سبب حريتها أفضل، ويتوجه في الثانية عكسه) [الفروع 5/ 77 (8/ 97 - 98)].
933 - لا يملك البائع استرجاع من عتق برحم لفلس مشتر:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيمن عتق برحم: لا يملك بائعه استرجاعه لفلس مشتر) [الفروع 5/ 81 (8/ 102)].
934 - سريان عتق العبد المشترك:
• قال ابن القيم: (هل يسري العتق عقب إعتاقه، أو لا يعتق حتى يؤدي الثمن؟ على قولين للشافعي، وهما في مذهب أحمد، قال شيخنا: والصحيح أنه لا يعتق إلا بالأداء) [تهذيب السنن 6/ 178].
• وقال ابن مفلح: (وإن أعتق من عبد مشترك كله، أو نصيبه منه موسر بقيمة حق شريكه -على ما تقدم في زكاة فطر؛ نص عليه، وفي "المغني": مقتضى نصه لا يباع له أصل مال (¬1) - أو كاتبه فأدى إليه، أو ملكه ممن يعتق عليه بفعله، وفيه (¬2) رواية في المذهب.
¬__________
(¬1) ساق ابن قندس في "حواشيه على الفروع" كلام صاحب "المغني".
(¬2) كذا في ط 1، وفي ط 2: (وفي رواية في المذهب).