كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

لا يُنْقي بل لإفساده، فإذا قيل: "يزول بطعامنا مع التحريم" فهذا أولى) [الفروع: 1/ 123 (1/ 141)] (¬1).

23 - إلزام الصبي بالاستجمار ونحوه:
• قال ابن مفلح: (ويجب الوضوء بموجباته (¬2) "و"، وجعل شيخنا مثل مسألة الغسل إلزامه باستجمار ونحوه) [الفروع: 1/ 199 (1/ 257)].

24 - استعمال المحتاج إلى الطهارة لمطهرة موقوفة على طائفة معينة:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وُقِفَت على طائفة معينة -كمدرسة ورباط- ولو في ملكه، لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج، ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء، وإلا فيجب بذل المنافع المختصة للمحتاج -كسكنى (¬3) داره، والانتفاع بماعونه- ولا أجرة في الأصح) [الفروع: 1/ 125 (1/ 143 - 144)] (¬4).
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (17)، وانظر: "الفتاوى" (21/ 211 - 212، 475).
(¬2) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع" (1/ 257): (أي: إذا وجد من الصبي شيء من موجبات الوضوء وجب عليه الوضوء).
(¬3) في ط 1: (كسكين).
وقال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (كذا في النسخ، ولعله: كسكين، فإن الدار لا تبذل بلا أجرة في العرف) ا. هـ.
ونقل هذا الكلام المرداوي في "تصحيح الفروع" عنه وعن ابن نصر الله، ثم قال: (وهذا محتمل، وليس ببعيد بذل السكنى لمحتاج) ا. هـ.
(¬4) "الاختيارات" للبعلي (17 - 18).

الصفحة 66