كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

وعنه: كله، ويستسعى (¬1) العبده في بقيته، نصره في "الانتصار"، واختاره أبو محمَّد الجوزي وشيخنا في كونه قبل أدائها، كحر أو معتق بعضه) [الفروع 5/ 85 (8/ 108 - 109)] (¬2).

936 - إذا استكره عبده المملوك أو أمة غيره على الفاحشة:
• قال ابن القيم: ( ... ونظير هذا الظن الكاذب والغلط الفاحش، ظن كثير من الجهال: أن الفاحشة بالمملوك كالمباحة، أو مباحة، أو أنها أيسر من ارتكابها من الحر، وتأولت هذه الفرقة القرآن على ذلك، وأدخلت المملوك في قوله: {إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 6] حتى إن بعض النساء لتمكن عبدها من نفسها، وتتأول القرآن على ذلك، كما رفع إلى عمر بن الخطاب امرأة تزوجت عبدها، وتأولت هذه الآية، ففرق عمر - رضي الله عنه - بينهما، وأدبها، وقال. ويحك، إنما هذا للرجال لا للنساء.
ومن تأول هذه الآية على وطء الذكران من المماليك = فهو كافر باتفاق الأمة.
قال شيخنا: ومن هؤلاء من يتأول قوله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} [البقرة: 221] على ذلك، قال: وقد سألنى بعض الناس عن هذه الآية، وكان ممن يقرأ القرآن، فظن أن معناها في إباحة ذكران العبيد المؤمنين.
¬__________
(¬1) نقل ابن قندس في "حاشيته على الفروع" كلاما طويلا عن "شرح مختصر الخرقي" للزركشي حول هذه المسألة.
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (287).

الصفحة 661