كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

نزاع، والأقوى شبهة، قاله شيخنا، وأنه ينبني عليه لو وطئ معتقدًا تحريمه هل يلحقه نسبه أو يرجم المحصن؟ أما التعزير فواجب) [الفروع 5/ 132 (8/ 165 - 166)] (¬1).

941 - من وطئ أمة بينه وبين آخر:
• قال ابن مفلح: (ومن وطئ أمة بينه وبين آخر أدّب، قال شيخنا: ويقدح في عدالته ... ) [الفروع 5/ 133 (8/ 166)].

942 - حكم الولد إذا وطئ أمته الحامل من غيره:
• قال ابن مفلح: (وإن وطئ أمته الحامل من غيره = حرم بيع الولد، ويعتقه، نقله صالح وغيره.
ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب: يعتق عليه، وجزم به في "الروضة".
قال شيخنا: يستحب، وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره.
وقال أيضًا: يعتق، وأنه يحكم بإسلامه، وهو يسري كالعتق، ولا يثبت نسبه) [الفروع 5/ 136 (8/ 168 - 169)].
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (289).

الصفحة 673