كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

كتاب النكاح
943 - معنى النكاح:
• قال ابن مفلح: (وهو حقيقة في العقد، جزم به الحلواني وأبو يعلى الصغير, واختاره الشيخ؛ واختار (¬1) القاضي في "شرح الخرقي" و"أحكام القرآن" و"عيون المسائل" و"الانتصار": في الوطء، والأشهر مشترك.
وقيل: حقيقة فيهما.
وقال شيخنا: في الإثبات لهما، وفي النهي لكل منهما، بناء على أنه إذا نُهي عن شيء نُهي عن بعضه، والأمر به أمر بكله في الكتاب والسنة والكلام) (¬2) [الفروع 5/ 145 (8/ 175)] (¬3).

944 - حكم تزوج الفقير:
• قال ابن مفلح: (وجزم في "النظم": لا يتزوج فقير إلا ضرورة، وكذا قيدها ابن رزين بالموسر.
ونقل صالح: يقترض ويتزوج.
¬__________
(¬1) في ط 2: (واختاره)، والمثبت من ط 1.
(¬2) قال المرداوي في "الإنصاف" (8/ 6. ط: الفقي) موضحا كلام الشيخ: (فإذا قيل -مثلًا-: انكح ابنة عمك = كان المراد العقد والوطء، وإذا قيل: لا تنكحها = تناول كل واحد منهما).
(¬3) "الاختيارات" (290).

الصفحة 675