كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

وقال أحمد -في رواية أبي داود-: إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا، إن فعل لم آمره أن يفارقها، وإن كان له والدان يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج، وإن كان شابا يخاف العنت أمرته أن يتزوج، وإذا قال له والده: تزوج فلانة فإنه يمكنه أن يتزوج غيرها.
وهذا مع ما نقله الفضل بن زياد.
وقال الشيخ تقي الدين في "مسائل له في العقود": كان يأمر بالورع احتياطا أن لا يأتي الشبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، إلا إذا أمره الشارع بالتزوج إما لحاجته، أو لأمر أبويه، فهنا إن ترك ذلك كان عاصيا، فلا تترك الشبهة بركوب معصية، وهذا كما أن رجلا سأله: إن أبي مات وعليه دين، وله مال فيه شبهة، وأنا أكره أن أوفيه، قال: أتدع ذمة أبيك مرتهنة؟ يعني: أن قضاء الدين واجب، فلا تتقى شبهة بترك واجب) [الآداب الشرعية 1/ 474] (¬1).

946 - استحلال النظر بشهوة:
947 - والنظر مع خوف تحرك الشهوة:
948 - والنظر إلى الأمرد:
• قال ابن مفلح: (ويحرم النظر بشهوة، ومن استحله كفر "ع"، قاله شيخنا، ونصه: وخوفها، واختاره شيخنا؛ وذكر قول جمهور العلماء في الأمرد إلى الكل، فعلى الأول: في كراهته إلى أمرد وجهان في "الترغيب"
¬__________
(¬1) انظر: "الفتاوى" (32/ 30)، "الاختيارات" (290).

الصفحة 677