كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

952 - من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه فنحى من يزاحمه، أو ينزعه منه:
• قال ابن مفلح: (ويحرم -وقيل-: يكره - خطبة مسلم لا كافر، كما لا ينصحه، نص عليهما، إن أجيب صريحًا، ويصح العقد على الأصح كالخطبة في العدة ويتوجه فيه تخريج، وفي تعريض روايتان، فإن لم يعلم أجيب أم لا؟ فوجهان، وظاهر نقل الميموني جوازه، فإن رد أو أذن جاز، وأشد تحريمًا من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه فنحى من يزاحمه، أو ينزعه منه، قاله شيخنا) [الفروع 5/ 159 - 160 (8/ 194)].

953 - حكم صلاة الضحى في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -:
954 - وحديث: "ثلاث هن علي فرائض":
• قال ابن مفلح: (وفي "الرعاية": وجب عليه الضحى. قال شيخنا: هذا غلط، والخبر "ثلاث هن عليَّ فرائض" موضوع، ولم يكن يداوم على الضحى باتفاق العلماء بسنته) [الفروع 5/ 162 (8/ 196)] (¬1).

955 - آية المواريث لا تشمل النبي - صلى الله عليه وسلم -:
• قال ابن مفلح: (وظاهر كلامهم: لا يمنع من الإرث، وفي "رد شيخنا على الرافضي": أن آية المواريث لم تشمله، واحتج بالسياق قبلها وبعدها.
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (22/ 283).

الصفحة 679