كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

باب السواك وغيره
26 - السواك للصائم بعد الزوال:
• قال ابن مفلح: (ويكره للصائم بعد الزوال "و: ش"، وعنه: يباح، وعنه: يستحب، اختاره شيخنا) [الفروع: 1/ 125 (1/ 145)] (¬1).

27 - الاستياك باليسرى:
• قال ابن مفلح: (ويستاك بيساره نقله حرب (¬2)، قال شيخنا: ما علمت إماما خالف فيه، كانتثاره) [الفروع: 1/ 128 (1/ 148)] (¬3).

28 - توقيت ترجيل الشعر ودهن البدن:
• قال ابن مفلح: (ويدهن غِبّا، واحتجوا بأنه - عليه السلام - نهى عن الترجل إلا غِبّا، ونهى أن يمتشط أحدهم كل يوم، فدل أنه يكره غير غِبٍّ، والترجل: تسريح الشعر ودهنه، وظاهر ذلك أن اللحية كالرأس، وفي "شرح العمدة": ودهن البدن ... واختار شيخنا فعل الأصلح بالبلد، كالغسل بماء حار ببلد رطب، لأن المقصود ترجيل الشعر، ولأنه فعل الصحابة -رضي الله عنهم-، وأن مثله نوع اللبس والمأكل، وأنهم لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده، ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها.
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (18)، وانظر: "الفتاوى" (25/ 266).
(¬2) ونقله شيخ الإسلام عن الكوسج أيضًا.
(¬3) "الفتاوى" (21/ 108)، "الاختيارات" للبعلي (18).

الصفحة 68