كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

باب أركان النكاح وشروطه
956 - صيغة عقد النكاح:
• قال ابن عبد الهادي: (قال شيخنا العلامة أبو العباس: أصحُّ قولي العلماء أنَّ النكاح ينعقد بكل لفظٍ يدلُّ عليه، وهذا مذهب جمهور العلماء، كأبي حنيفة ومالك وأحد القولين في مذهب أحمد، بل نصوصه لم تدلَّ إلَّا على هذا الوجه.
وأمَّا الوجه الآخر -وهو: أنَّه إنَّما ينعقد بلفظ الإنكاح أو التزويج- فهو قول أبي عبد الله بن حامد وأتباعه، كالقاضي ومتبعيه.
وأمَّا قدماء أصحاب أحمد وجمهورهم = فلم يقولوا بهذا الوجه، وقد نصَّ أحمد في غير موضعٍ على أنَّه إذ قال: "أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها" انعقد النكاح، وليس هذا لفظ نكاحٍ وتزويجٍ، ولهذا ذكر ابن عقيلٍ وغيره أنَّ هذا يدل على أنَّه لا يختص النكاح بلفظٍ.
وأمَّا ابن حامدٍ فطرد قوله، فقال: لا بدَّ أن يقول مع ذلك: وتزوجتها.
والقاضي أبو يعلى جعل هذا خارجًا عن القياس، فجوَّز النكاح هنا بدون لفظ الإنكاح والتزويج.
وأصول أحمد ونصوصه تخالف هذا، فإنَّ من أصله أنَّ العقود تنعقد بما يدلُّ على مقصودها من قولٍ وفعلٍ، فهو لا يرى اختصاصها بالصيغ.
وقال شيخنا في موضع آخر: وقد ظن بعض الناس أنَّ المراد بكلمة الله قولُه: (انكحتك وزوجتك) , وليس كذلك، فإنَّ هذا ليس كلام الله، بل هذا

الصفحة 681