كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

كلامه محتمل للخطبة والعقد، فقياس قولنا: أن لا يصح هنا، حتى يقول ذلك: قد زوجتك، ثم يقول الأول: قبلت, لأنه جعل القبول أصلا والإيجاب تبعا، وجعل الإيجاب بلفظة المضارعة المستقبلة، ومن جوَّز تقدم القبول على الإيجاب صحَّحه) [النكت على المحرر 1/ 256 - 257].
• وقال أيضًا: (قال القاضي: قد علق القول في رواية أبي طالب في رجل مشى إليه قوم، فقالوا: زوج فلانًا، فقال: فقد زوجته على ألف، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال: قد قبلت = هل يكون هذا نكاحًا؟ قال: نعم.
قال: وظاهر هذا: أنه حكم بصحته بعد التفرق عن مجلس العقد. قال: وهذا محمول على أنه قد كان وكل من قبل العقد عنه، ثم أخبر بذلك فأمضاه.
وقال أبو بكر في كتاب "المقنع": مسألة أبي طالب متوجهة على قولين: أحدهما: لا يجوز باتفاق الولي والزوج والشهود في مجلس واحد، قال: وعلى ظاهر مسألة أبي طالب: يجوز، وبالأول أقول.
وقال ابن عقيل: وهذا يعطي أن النكاح الموقوف صحيح، وشيخنا (¬1) حمل المسألة على أنه وكل ذلك في قبوله، ولا وجه لترك ظاهر كلام الرجل، والرواية ظاهرة، ولا يترك ظاهرها بغير دلالة من كلامه فيها, لا في غيرها, لأنا لو صرفنا رواية عن ظاهرها برواية لم يبق لنا في المذهب روايتان (¬2)!
¬__________
(¬1) هو القاضي أبو يعلى، والكلام متصل لابن عقيل.
(¬2) قال ابن مفلح في "الفروع" (4/ 340): (قال ابن عقيل: هذا دأب شيخنا أن يحمل النادر من كلام أحمد - رضي الله عنه - على أظهره، ويصرفه عن ظاهره، والواجب أن يقال: كل لفظ رواية ونصحح الصحيح، قال الأزجي: ينبغي أن يعول في المذهب على هذا، لئلا يصير المذهب رواية واحدة) ا. هـ.

الصفحة 683