كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

قال الشيخ تقي الدين: قد أحسن ابن عقيل، وهو طريقة أبي بكر، فإن هذا ليس تراخيًا للقبول عن المجلس، وإنما هو تراخ للإجازة، والعقد انعقد بقوله: زوجت فلانًا، فيكون قد تولى واحد طرفي العقد، وإن كان في أحدهما فضوليًا، لا سيما إن جعل قول أولئك له: زوج فلانًا، قبولًا منهم متقدمًا، هم فيه فضوليون.
قال: ويجوز أن يقال: إن العاقد الآخر إن كان حاضرًا اعتبر قبوله، وإن كان غائبًا جاز تراخي القبول عن المجلس، كما قلنا في ولاية القضاء، مع أن أصحابنا قد قالوا في الوكالة: إنه يجوز قبولها على الفور والتراخي، وفي ولاية القضاء فرقوا بين حضور المولى وغيبته، وإنما الولاية نوع من جنس الوكالة.
وقال أيضًا: مسألة أبي طالب وكلام أبي بكر، فيما إذا لم يكن الزوج حاضرًا في مجلس الإيجاب، وهذا أحسن، أما إذا تفرقا عن مجلس الإيجاب: فليس في كلام أحمد وأبي بكر ما يدل على ذلك، وكذلك قال في "المجرد". انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 258 - 259] (¬1).
• وقال أيضًا: (وذكر القاضي في "المجرد" وابن عقيل في "الفصول" في تتمة رواية أبي طالب المذكورة، فقال: قد قبلت، صح إذا حضره شاهدان.
قال الشيخ تقي الدين: وهو يقتضي أن إجازة العقد الموقوف إذا قلنا بانعقاده يفتقر إلى شاهدين كأصله، وهو مستقيم حسن, لأن العقد إنما يتم بهما، بخلاف الإذن للولي، فإنه شرط العقد لإتمام العقد، والشهادة معتبرة في نفس النكاح، لا في شروطه) [النكت على المحرر 1/ 259] (¬2).
¬__________
(¬1) انظر: "الفتاوى" (21/ 139 - 140؛ 13/ 411).
(¬2) "الاختيارات" (293 - 294).

الصفحة 684