كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

958 - إن أجبرت المرأة وعينت كفوا:
959 - والجد يجبر كالأب:
• قال ابن مفلح: (فإن أجبرت امرأة فهل يؤخذ بتعيينها كفوًا -وهو ظاهر المذهب، ذكره شيخنا "و: ش"- أو تعيينه؟ فيه وجهان.
نقل أبو طالب: إن أرادت الجارية رجلًا وأراد الولي غيره اتبع هواها. وفي "الواضح" رواية: أن الجد يجبر كالأب، اختاره شيخنا) [الفروع 5/ 172 - 173 (8/ 208)] (¬1).

960 - عتيقة المرأة كأمتها في ولاية النكاح:
• قال ابن مفلح: (وعتيقتها كأمتها -اختاره ابن أبي الحجر وشيخنا، وهو ظاهر الخرقي- إن طلبت وأذنت، وقلنا: تلي عليها، في رواية) [الفروع 5/ 176 (8/ 213)] (¬2).

961 - والي البلد وكبيره يكون وليا للمرأة إذا لم يكن لها ولي من النسب:
• قال ابن مفلح: (وأحق ولي بنكاح حرة: أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، وقيل: عكسه ... ثم أخوها لأبويها، ثم لأبيها، اختاره أبو بكر وجماعة، وعنه: هما سواء، اختاره الأكثر ... ثم المولى المعتق، ثم أقرب عصبته، وقيل: يقدم أبو المعتقة على ابنها، ثم السلطان أو نائبه. قال الإِمام أحمد رحمه الله: والقاضي أحب إلي من الأمير في هذا. وعنه: أو والي البلد
¬__________
(¬1) "الاختيارات" (295)، وانظر: "الفتاوى" (32/ 23).
(¬2) انظر: "الفتاوى" (32/ 58 - 59).

الصفحة 685