كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

وكبيره، واختاره شيخنا، وعنه: أو من أسلمت على يده) [الفروع 5/ 178 (8/ 217 - 218)] (¬1).

962 - حكم تزويج الأيامى:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: تزويج الأيامى فرض كفاية "ع") [الفروع 5/ 178 (8/ 218)] (¬2).

963 - إذا طلق على غيره زوجته:
• قال ابن مفلح: (فإن زوج الأبعد بدون ذلك فكفضولي، وإن تزوج لغيره فقيل: لا يصح، كذمته (¬3)، وقيل: كفضولي، وعند شيخنا طلاق كفضولي) (¬4) [الفروع 5/ 181 (8/ 222)].

964 - وصي المال يزوج الصغير:
• قال ابن مفلح: (وإن تزوج صغير بوصية كأنثى، وكذا في "المغني" وغيره في تزويج صغير بوصية فيه، وفي "الخرقي": أو وصي ناظر له في التزويج، وظاهر كلام القاضي و"المحرر": الوصي مطلقًا، وجزم به شيخنا، وأنه قولهما أن وصي المال يزوج الصغير) [الفروع 5/ 184 (8/ 225 - 226)] (¬5).
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (32/ 35)، "الاختيارات" (295).
(¬2) "الاختيارات" (296).
(¬3) في ط 1: (كذمية) والمثبت من ط 2.
(¬4) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: إذا طلق على غيره زوجته، يكون حكمه كفضولي).
(¬5) "الاختيارات" للبعلي (296).

الصفحة 686