كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

965 - حكم شهادة البينة الفاسقة:
• قال ابن مفلح: (وفي شهادة عدوي الزوجين أو أحدهما أو الولي وجهان، وفي متهم لرحم روايتان، وعنه: وفاسقة، وأسقطها أكثرهم، وذكرها في "عيون المسائل"، وقال شيخنا: هي ظاهر كلام الخرقي) [الفروع 5/ 118 (8/ 230 - 231)].

966 - مسألة:
• قال ابن مفلح: (فلا تزوج عفيفة بفاجر، ولا حرة بعبد، وعنه: ولا عتيق وابنه بحرة الأصل، ولا موسرة بمعسر، وظاهره ولو كان متوليا، قاله (¬1) شيخنا) [الفروع 5/ 190 (8/ 233)].

967 - الإشهاد على إذن المرأة:
968 - وإذا أنكرت الإذن:
• قال ابن مفلح: ( ... وكذا في "تعليق ابن المني" في شهادة الفاسق في النكاح: لا تعتبر الشهادة على رضي المرأة؛ لأن رضي الولي أقيم مقام رضاها، ويأتي كلامه في "الانتصار" في العدالة باطنًا، وكلام شيخنا في قسمة الإجبار، قال: وفي المذهب خلاف شاذ: يشترط الإشهاد على إذنها.
قال: ولا يزوجها العاقد نائب الحاكم بطريق الولاية -لا بوكالة الولي- حتى يعلم إذنها.
وإن ادعى الزوج إذنها صدقت قبل الدخول لا بعده، لتمكينها له،
¬__________
(¬1) في ط 1: (وقاله)، والمثبت من ط 2.

الصفحة 687