كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
الملك يجمع النكاح (¬1)، ولم يعرف هو: قوله هنا، وفي تحريم المصاهرة برضاع، عن أحد (¬2)، لكن قال: من لم يحرّم بنت امرأته من النسب إذا لم تكن في حجره، فكيف يحرم ابنتها من الرضاع؟ قال: ومن ادعى الإجماع في ذلك كذب) [الفروع 5/ 199 (8/ 243)].
974 - نكاح الواطئ بشبهة في عدته:
• قال ابن مفلح: (ومن وطئت بشبهة حرم نكاحها في العدة، وهل للواطئ نكاحها في عدته؟ فعنه: له ذلك، ذكرها شيخنا واختارها) [الفروع 5/ 205 (8/ 250 - 251)] (¬3).
975 - كراهية نكاح الكتابية بلا حاجة:
• قال ابن مفلح: (ويحرم نكاح كافر مسلمة ولو وكيلًا، ونكاح مسلم ولو عبدًا كافرة، إلا حرة كتابية، والأولى تركه، وكرهه القاضي وشيخنا، وأنه قول أكثر العلماء، كذبائحهم بلا حاجة) [الفروع 5/ 207 (8/ 252)] (¬4).
976 - من اختار دين أهل الكتاب ولم يكن أبواه كتابيين:
• قال ابن مفلح: (ومن أحد أبويه كتابى فاختار دينه فالأشهر تحريم مناكحته وذبيحته، وعنه: لا في الأولة، ويحرمان ممن شك فيه مع أخذ الجزية، وفيها خلاف يأتي، وإن كانا غير كتابيين فالتحريم، وقيل عنه: لا،
¬__________
(¬1) كذا في ط 1 والنسخة الخطية، وفي ط 2: (كجمع النكاح).
(¬2) انظر: ما تقدم في المسألة رقم (964).
(¬3) "الاختيارات" (308).
(¬4) "الاختيارات" (313)، وانظر: "الفتاوى" (32/ 181 - 182).