كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

وجزم به في "المغني" على الثانية في التي قبلها (¬1)، واختاره شيخنا اعتبارًا بنفسه، وأنه منصوص أحمد في عامة أجوبته، وأنه مذهب " هـ م"، والجمهور أن قول أحمد في الرواية الأخرى لم يكن لأجل النسب، بل لأنهم لم يدخلوا إلا فيما يشتهونه من الخمر ونحوه) [الفروع 5/ 207 (8/ 253 - 254)] (¬2).

977 - وطء من حرم نكاحها بملك اليمين:
• قال ابن مفلح: (ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمن، وجَوَّزه شيخنا، كأمة كتابية) [الفروع 5/ 210 (8/ 258)] (¬3).

978 - لا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم وغيره:
• قال ابن مفلح: (ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم وغيره. ذكره شيخنا) [الفروع 5/ 210 (8/ 258)] (¬4).
¬__________
(¬1) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: جزم في "المغني" بعدم التحريم فيما إذا كان أبواه غير كتابيين على الثانية، أي: الرواية الثانية في المسألة التي قبل هذه المسألة، وهي: ما إذا كان أحد أبويه غير كتابي، فعلى هذا: تكون مسألة إذا كان أبواه غير كتابيين كمسألة ما إذا كان أحد أبويه غير كتابي، لكن المصنف لم يصرح بذكر رواية في الذبيحة، إنما ذكر الرواية في مناكحتهم بقوله: "وعنه: لا في الأولة" وأخذ الرواية في قوله: "فالأشهر تحريم مناكحتهم" فيكون خلاف الأشهر رواية: يحل النكاح والذبيحة، مشكلٌ فإن خلاف الأشهر عنده قول، لا رواية على ما ذكره في الخطبة، والرواية ثابتة وإن لم يصرح بها).
(¬2) "الفتاوى" (7/ 55 - 56؛ 35/ 223 - 224).
(¬3) "الفتاوى" (32/ 182 - 186).
(¬4) "الاختيارات" (314).

الصفحة 694