كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

بلدها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، قال شيخنا: أو إن تزوج [عليها] (¬1) فلها تطليقها = صح، فإن خالفه فلها (¬2) الفسخ، نص عليه، كزيادة مهر، أو نقد معين، وشرط ترك سفره بعبد مستأجر، وذكر جماعة طريقة: لا يجوز له السفر، كهذه الصورة، قال شيخنا: ولو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكرهها) [الفروع 5/ 211 - 212 (8/ 259)] (¬3).

990 - إذا شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه، ثم طلبت سكنى منفردة:
* قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيمن شرط لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت، ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز: لا يلزمه ما عجز عنه، بل لو كان قادرًا فليس لها عند "م" وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما غير ما شرط (¬4) لها، كذا قال) [الفروع 5/ 213 (8/ 261)] (¬5).

991 - إذا زوج وليته رجلا على أن يزوجه وليته فأجابه ولا مهر:
* قال ابن مفلح: (وإن زوج وليته رجلًا على أن يزوجه وليته فأجابه
¬__________
(¬1) كذا في ط 1 وط 2، وقال في حاشية ط 2: (ليست في النسخ الخطية، والمثبت من ط)، وط هي ط 1، والكلام مستقيم بدون الزيادة.
(¬2) في ط 2: (فله)، والمثبت من ط 1.
(¬3) "الاختيارات" (314)، وانظر: "الفتاوى" (29/ 353؛ 32/ 164 - 167).
(¬4) في ط 1: (شرطت)، والمثبت من ط 2.
(¬5) "الفتاوى" (32/ 168)، "الاختيارات" (315)، وفي مطبوعة "الفتاوى": (وسئل عن رجل شرط على امرأته بالشهود أن لا يسكنها في منزل أبيه ... ) ويبدو أن (لا) مقحمة، وصواب العبارة: (أن يسكنها) كما يقتضيه الجواب ويؤيده ما هنا، والله أعلم.

الصفحة 704