كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
تزوجتها أحلها لزوجها، لم يأمرني، ولم يعلم؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها فارقتها، وإن كنا لنعد هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سفاحًا.
ذكره شيخ الإسلام في "إبطال التحليل") [إغاثة اللهفان 1/ 410] (¬1).
995 - نكاح التحليل:
* قال ابن القيم: (قال شيخ الإسلام: وهذه الآثار عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما-، مع أنها نصوص فيما إذا قصد التحليل ولم يظهره، ولم يتواطأ عليه، فهي مُبَيّنة أن هذا هو التحليل، وهو المحلل الملعون على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بمراده ومقصوده، لا سيما إذا رووا حديثًا وفسروه بما يوافق الظاهر، هذا مع أنه لم يعلم أن أحدًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرق بين تحليل وتحليل، ولا رخص في شيء من أنواعه، مع أن المطلقة ثلاثًا -مثل امرأة رفاعة القرظي- قد كانت تختلف إليه المدة الطويلة وإلى خلفائه، لتعود إلى زوجها، فيمنعونها من ذلك، ولو كان التحليل جائزًا لدلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فإنها لم تكن تعدم من يحللها لو كان التحليل جائزًا.
قال: والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية قصد بها التحليل وإن لم يشترط في العقد كثيرة جدًّا، ليس هذا موضع ذكرها. انتهى) [إغاثة اللهفان 1/ 412] (¬2).
¬__________
(¬1) "بيان الدليل" (351 - 353. ط: السلفي).
(¬2) انظر: "بيان الدليل" (135 - 136، 405)